الظاهري الشرعي . وقد استدل القائل بالاجزاء بمقتضى الأصل الثانوي بوجوه : ( الأول ) ان عدم الاجزاء في موارد الأوامر الشرعية الظاهرية موجب للحرج والعسر نوعا فيكون منفيا شرعا . وفيه : ان الاستدلال بنفي الحرج في أمثال المقام ناش من خلط موضوع الحكم بداعي جعله . بيان ذلك : إن الضرر أو الحرج قد يكون داعيا للشارع الى جعل حكم من الاحكام - كالحكم بطهارة الحديد وخيار الشفعة الناشئين عن لزوم الحرج والضرر في فرض عدمهما ولو كان ذلك بحسب غالب الأشخاص - فالحكم يكون ثابتا على الإطلاق ، ولا بأس بكون شيء داعيا وحكمة لجعل حكم لا يدور ذلك الحكم مداره ، ولكن ذلك لا يكون إلا شأن الشارع لا المجتهد والفقيه ، بل شأنه الإفتاء على طبق استنباطه الاحكام من المدارك الشرعية ، وقد يكون الضرر أو الحرج موضوعا للحكم كما في قوله تعالى * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * فإنه بعد حكومته على سائر الأدلة في قوة ان يقول : ان الاحكام المجعولة الشرعية ترتفع في مورد الحرج ، ولما كانت القضايا المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية فالأحكام تتعدد بتعدد موضوعاتها ، فأي موضوع كان الحكم فيه حرجيا يرتفع حكمه ، فالنزاع في هذا المقام في ان الحرج أو الضرر نوعي أو شخصي مما لا معنى له . وأوضح من هذا الجواب هو ان يقال ان أدلة نفي الضرر والحرج ظاهرة في نفى الضرر والحرج الشخصيين ، كما استدل به الفقهاء في الموارد الشخصية