الخلاف لا يكشف عن عدم وجود الشرط حين العمل حتى لا يحكم بالاجزاء ، لفرض كون الشرط أعم من الواقعية والظاهرية - كما حققه المحقق صاحب الكفاية ( قلت ) إن الحكومة وان كانت مسلمة ولكنها لا تستلزم توسعة الشرط واقعا ، وذلك لأن الحكومة على قسمين : حكومة واقعية توجب توسعة دليل المحكوم أو تضييقه ، وحكومة ظاهرية لا توجب ذلك وإن أوجبت توسعة الإحراز وتنزيل المكلف منزلة المحرز للواقع في ترتيب آثاره . توضيح ذلك : ان قسما منها يكون الدليل الحاكم في مرتبة الدليل المحكوم ، ولا يكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم كقوله ( ع ) : « لا شك لكثير الشك » الحاكم على أدلة الشكوك في الصلاة ، فلا محالة يكون الدليل الحاكم موجبا لعموم الدليل المحكوم أو مخصصا بلسان الحكومة ، وهذا القسم يسمى حكومة واقعية . وقسم آخر يكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم ، ولا محالة يكون الدليل الحاكم متأخرا عن المحكوم لأخذ الشك فيه موضوعا في الدليل الحاكم ؛ فيستحيل كونه معمما أو مخصصا له في الواقع ويسمى حكومة ظاهرية . ويترتب على ذلك جواز ترتيب آثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف ، وإذا انكشف ينكشف عدم وجدان العمل لشرطه ، ويكون مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء كما في الامارات . وإذا انقسمت الحكومة إلى قسمين مختلفين في الأثر فإثبات الاجزاء يتوقف على إثبات كون الحكومة واقعية في المقام مع أنها مستحيلة ، ضرورة انه أخذ الشك في موضوع أدلة الأصول ، ومعه تكون الحكومة ظاهرية وغير مستلزمة للاجزاء قطعا . فتحصل إن مقتضى الأصل الاولى هو عدم الاجزاء في الأمر