واحدة « إلخ فلا يمكن تصحيحه بقاعدة لا تعاد مع إفتاء المجتهد الثاني بوجوب التعدد ، لان الطهور من الخمس الداخل في المستثنى الواجب اعادتها ، فلو قلنا بالصحة - كما عن الماتن - فلا بد ان يكون مدركه أمرا آخر من قاعدة الاجزاء وغيرها ، فنقول : ان مقتضى القاعدة الأولية عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء على مذهب المخطئة ، سواء كان ذلك مفاد الامارات والطرق أو مفاد الأصول العملية ، أعم من أن يكون في العبادات أو المعاملات ، سواء كانت راجعة إلى الأحكام التكليفية أو الوضعية ، من غير فرق بين ان يكون انكشاف الخلاف بدليل يفيد القطع أو بحجة معتبرة تفيد الظن بالواقع . اما الانكشاف اليقيني فقد ادعى جماعة الإجماع على عدم الاجزاء ، وجعلوا الاجزاء وعدمه من فروع مسألة التصويب والتخطئة . وهذا هو الحق كما عن الشيخ ( قده ) في رسائله نقلا من الشهيد ( قده ) ، وذلك لان الحكم الواقعي بناء على التخطئة لم يتغير عما هو عليه بقيام الطريق على خلافه ، والأمارات انما هي منجزة في صورة الإصابة ومعذرة في صورة الخطأ ، فإذا انكشف الخطأ بقيت الأحكام الواقعية على حالها من الفعلية فيجب امتثالها ، وفتوى المفتي أيضا من الامارات . وبالجملة عدم الاجزاء إذا كان الكاشف قطعيا بديهي ، إنما الكلام فيما إذا كان الكاشف حجة معتبرة ظنية كفتوى المفتي ونحوها فان بعضهم ذهبوا إلى الاجزاء ، واستدل على ذلك : أن الاجتهاد الأول كالاجتهاد الثاني ، فلا وجه لرفع اليد عن الأول بالثاني وإعادة الأعمال الواقعة على طبق الاجتهاد الأول . وفيه : ان المفروض ظهور بطلان الاجتهاد الأول بالثاني وكشفه عن عدم