responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 126


فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل ، واما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا اكله وهكذا ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) ذكر الماتن في هذه المسألة فروعا وحكم بالصحة فيها ، بعضها مبتن على قاعدة اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء وبعضها غير مبني عليها ، فلا بد لنا من بيان مدارك الفروع المزبورة مشروحا بعون اللَّه تبارك وتعالى فنقول :
أما مدرك الحكم الأول - وهو صحة صلاة من اكتفى بالمرة - فهو غير مبتن على قاعدة الإجزاء ، بل ولو لم نقل بها تصح الصلاة المزبورة لصحيحة زرارة : « لا تعاد الصلاة إلا عن الخمس : الوقت ، والقبلة ، والطهور ، والركوع والسجود » بناء على ما هو الحق من شمول حديث لا تعاد لموارد الجهل عن قصور ، ويندرج في المسألة المزبورة - في الحكم بالصحة - كل مورد انكشف مخالفة المأتي به للواقع في غير الخمس المذكورة في الحديث المخالفة الناشئة عن سهو أو نسيان أو اضطرار أو جهل عن قصور كالجهل المركب والغفلة ، بل لا يبعد ان يقال بشمول الحديث لكل جاهل وان كان مقصرا - كما هو ظاهر لا تعاد وظاهر بعض الأساطين ، فلا يجب إعادة الصلاة الفاقدة للسورة أو جلسة الاستراحة أو غيرها غير الخمس إذا لم يكن ذلك عن عمد ، ولكن قاعدة لا تعاد لا تشمل غير الصلاة .
( وأما الفرع الثاني ) وهو قوله : « أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة

126

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست