الكلية والموضوعات الخارجية التي علمت من الشرع مبغوضية فعلها أو تركها ، كما في اللواط والزنا ونحوهما فإنها مبغوضة من أي فاعل صدر ولو من المجنون أو الطفل ، فيجب ردع فاعلها . فعليه لا يختص الاعلام بخصوص ناقل الخطأ أو المفتي ، بل يجب الاعلام على كل أحد . نعم ربما يتأكد الوجوب في حقهما لو فرض صدق التسبيب الى الحرام بالإضافة إليهما ، ولكن صدق التسبيب بدون العمل مشكل . وانما قيدنا الجهل بكونه معذورا بالإضافة إلى الحكم لعدم وجوب الاعلام إذا لم يكن الجاهل معذورا كما في الجهل المقرون بالعلم الإجمالي ونحوه . نعم يجب البعث أو الردع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اجتمع شرائطه لا من باب إرشاد الجاهل . ومدرك وجوب الاعلام وإرشاد الجاهل يمكن ان يكون هو العقل كما عن بعض الأساطين - وهو آية اللَّه العظمى القمي ( قده ) - فإنه بعد السؤال منه عن مدرك وجوب الإرشاد أجاب عنه بأنه أمر عقلي ، وقرأ علي هذا الشعر : < شعر > اگر بيني كه نابينا وچاه است اگر خاموش بنشينى گناه است < / شعر > ويمكن استفادة ذلك مما تضمن ان الغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتاب هو قطع أعذار المكلفين وإقامة الحجة عليهم ، مثل قوله تعالى * ( أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ ونَذِيرٌ ) * - * ( لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) * ولا يبعد ان تكون الأدلة الشرعية الواردة في نحو هذه المقامات كلها إرشادية وناظرة الى ما حكم به العقل كما لا يخفي .