وجوبه وعدمه مشكوك ، فلا بد فيه من التقليد والرجوع الى الأعلم ، ولا يجوز ان يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم وهذا واضح . ولكن قول الماتن : « بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه » غير واضح لعدم الاشكال بعد ما أفتى الأعلم بتقليد غير الأعلم لإطلاق أدلة التقليد الشامل للمقام وغيره ، ولا وجه لتقييد تقليد الأعلم بغير تلك المسألة مع انه يصدق عليه انه تقليد الأعلم ، فإن المقام مثل جواز البقاء على تقليد الميت بفتوى الحي الأعلم من المسائل الفرعية . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 47 ) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 47 ) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) الأقوى في الفرضين وجوب التبعيض في صورة مخالفتهما في الفتوى وعدم الوجوب بدون العلم بالمخالفة - كما سبق نظير المقام . ولا فرق في الفرضين من جهة بناء العقلاء أصلا . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 48 ) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 48 ) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) ان هذه المسألة من صغريات مسألة تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل ، وموردها كلما كان المكلف غافلا عن الحكم الكلي أو قاطعا بالخلاف أو مترددا على نحو يكون جهله عذرا ، فحينئذ يجب عليه اعلامه . وهذا الحكم جار في جميع الأحكام