كاشفا قطعا وإن كان محصلا فضلا عن ان يكون منقولا . ( وأما الرابع ) فلعدم اعتبار قصد الوجه في تحقق الطاعة عند العرف والعقلاء ، وعدّهم الآتي بالمأمور به بقصد القربة مطيعا وإن لم يقصد الوجه كما عن الشيخ الأنصاري ( قده ) في رسائله في خاتمة الأصول ، فإنه بعد الاعتراف بوجوب الاحتياط لو وصل النوبة إلى الشك في اعتبار قصد الوجه لأن المقام من شرائط الامتثال لا المأمور به اختار عدم قصد اعتبار الوجه لعدم توقف الإطاعة عليه فلا ريب في عدم الاعتبار ، بل عن المحقق ( قده ) إن ما اعتبره المتكلمون من اعتبار قصد الوجه والتمييز كلام شعري . هذا مضافا إلى ما سيأتي إنشاء اللَّه تعالى من انه لو وصل النوبة إلى الشك يكون المرجع هو أصل عدم الاعتبار وإن كان المقام من شرائط الامتثال ، فإن شرائط الامتثال قسمان يجري الأصل في أحد قسميهما في مقام الشك كما سيأتي في الصورة الرابعة إنشاء اللَّه تعالى . ويمكن الجواب أيضا بعدم المنافاة بين العمل بالاحتياط في خصوص الأقل والأكثر وقصد الوجه المعتبر ، فان المركب الاعتباري الذي يعد عملا واحدا كالصلاة مثلا يؤتى به بقصد الوجوب حين الشروع وإن اشتمل على اجزاء غير واجبة ، ولا يحتاج الى قصد الوجوب في كل جزء بل لا يصح - فتدبر ( الصورة الثالثة ) كالصورة الثانية المفروضة مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، إلا ان الاحتياط فيها يستلزم التكرار كدوران الأمر بين المتباينين كالقصر والإتمام أو اشتباه القبلة . وعمدة الإشكال الذي ذكره المشهور هي هذه الصورة ، فإنه مضافا الى جريان الموانع الأربعة المذكورة في الصورة الثانية يجري