في الطاعة والامتثال مع التمكن من العمل بإحدى الطريقتين من الاجتهاد والتقليد ، والمرجع هو الاشتغال في المقام وإن قلنا بالبراءة في اجزاء وشرائط المأمور به ، لأن المقام من شرائط الامتثال ويشك في صدق الطاعة المتأخرة من الأمر المتأخر من المأمور به ، ولا يمكن أخذ ما يأتي من ناحية الأمر في متعلقة كما لا يخفى . وكلما لا يكون قابلا للوضع والجعل لا يكون قابلا للرفع . فهذه الأمور الأربعة مانعة من العمل بالاحتياط على نحو قضية مانعة الخلو . والتحقيق عدم صلاحية شيء منهما لمنع العمل به : ( أما الأول ) فلأن الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم من الكتاب كآيتي النفر والسؤال والاخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم والتفقه وذم ترك السؤال كلها آبية عن الحمل على الوجوب النفسي كما يظهر ذلك بالمراجعة ، والوجوب الغيري ممتنع لعدم المقدمية بين العلم والعمل ، فان العمل بالاحتياط يوجب العلم بمطابقة الواقع ، فوجوب التعلم إرشادي والمقصود منه عدم عذرية الجهل في مخالفة الواقع . ( وأما الثاني ) فلعدم الدليل على اعتبار قصد الوجه والتمييز في العبادة لأن المقام من جهة عموم ابتلاء المكلفين وغفلتهم عن قصد الوجه لو كان معتبرا لبان اعتباره ولم يوجد في آية ولا رواية ما يدل عليه بل ولا ما يشير اليه ، ومثل المقام يكون من صغريات الكبرى الكلية ، وهو عدم الدليل دليل العدم قطعا . ( وأما الثالث ) فلعدم الوثوق بالإجماع المزبور ، لأن الإجماع المدعى من المتكلمين لم يعلم أنهم من حيث انهم متكلمون يقولون به أو من حيث أنهم متشرعة ، فالمظنون ان سند الإجماع ومدركه ليس إلا اعتبار قصد الوجه أو الشك في الطاعة ، ومثله لا يكون