فيها اشكال آخر : وهو ان التكرار في العبادة مع التمكن من العلم التفصيلي يعد أجنبيا عن سيرة المتشرعة ، بل لو أتى أحد بصلوات كثيرة لإحراز صلاة واحدة يعد في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولى ، بل لنا أولا ادعاء القطع بعدم صدق الإطاعة ، وثانيا يكفي الشك في صدق الطاعة في المقام لأن المرجع في شرائط الامتثال هو الاشتغال عند الشك . وعلل بعضهم وجه عدم صدق الطاعة بأن الميزان في صدق الطاعة ان يكون المحرك والداعي إلى العمل هو أمر المولى ومع الاحتياط لا يكون المحرك هو الأمر بل المحرك هو احتمال الأمر لا الأمر . هذا غاية استدلالهم على المنع من العمل بالاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي . والانصاف هو عدم صلاحية الأمور المذكورة لمنع العمل بالاحتياط ، أما الموانع المذكورة في الصورة الثانية فقد عرفت اندفاعها ، والاشكال المختص بهذه الصورة أمران : ( الأول ) الشك في الامتثال والطاعة فيكون المرجع هو الاشتغال . ( الثاني ) عد العبد لاعبا بأمر المولى . ( والجواب عن الأول ) يظهر بعد ذكر مقدمة ، وهي أنهم قسموا الأحكام العقلية على قسمين : قسم يمكن حكم الشارع لو لا المانع الخارجي من لزوم القبح على الحكيم بخلافه ، ومنه وجوب رد الوديعة وقبح الظلم وحسن الإحسان ، فإن هذه الموضوعات لولا لزوم القبح لأمكن للشارع الحكم بخلاف مقتضياتها ، فاستحالة الحكم عرضية غير منافية للإمكان الذاتي ، ولهذا ترى غير الشارع ممن لا يراعي مصلحة المأمور لا يبالي الأمر بما فيه المفسدة . وقسم آخر يستحيل بالذات حكم الشارع بخلافه ، ومن هذا القبيل الصحة والفساد من أحكام