الفتاوى بل النصوص انه من المناصب المختصة بالمعصوم بحيث لا يجوز التصدي له لغير المأذون من قبله ، ففي رواية إسحاق بن عمار انه قال أمير المؤمنين ( ع ) لشريح : « يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي » ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « اتقوا الحكومة فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين كنبي أو وصي نبي » . وبالجملة . ان الحرمة المزبورة مسلمة عند الكل . ( وأما مدرك الثالث ) وهو حرمة الترافع والشهادة ؛ فيدل عليه ما دل على حرمة الإعانة على الإثم من قوله تعالى * ( ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوانِ ) * ومقبولة ابن حنظلة الواردة في التحاكم الى السلطان والقضاة ، فإنه ( ع ) قال : « من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم الى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اللَّه ان يكفر به » إلخ . والشهادة عنده أيضا معاونة على الإثم إذا كانت بقصد فصل الخصومة . بل يصدق على الترافع والشهادة عنده بعض العناوين المحرمة الواردة في حديث تحف العقول : كترويج الباطل ، وتوهين الحق ، وتقوية الظلم وسد أبواب الأئمة ( ع ) وغيرها كما لا يخفى . ( واما مدرك الرابع ) فيقع الكلام فيه من جهات : ( الاولى ) ان المحرم هو الأخذ تكليفا وإن لم يكن المأخوذ والتصرف فيه محرما أو الحرام هو المأخوذ أيضا . ( الثانية ) انه هل يكون فرق بين الدين والعين ، بأن يكون المحرم هو القسم الأول أم لا فرق بين القسمين . ( الجهة الثالثة ) انه هل يجوز الأخذ