بغير اذنه والفاقد غير مأذون . ( الثالث ) أنها إغراء بالجهل وإضلال ، لأن تكليف المفتي له والمقلد وجوب العمل بغيرها . ويمكن الخدشة في الكل : ( أما الإجماع ) فعلى تقدير كونه محصلا لا يكون كاشفا عن مقالة المعصوم ( ع ) أو عن دليل لو وصل إلينا لكان معتبرا مع وجود هذه المدارك المحتملة ، فان المظنون ان مدرك المجمعين هو هذه الأمور المذكورة ، ومع الاحتمال العقلائي لا يكون كاشفا كما لا يخفى . ( واما الثاني ) فلعدم دليل ظاهر انها من المناصب المختصة حتى تحتاج الى الأذن ، وما تقدم من أدلة الشرائط انما تدل على اعتبارها في حجية الفتوى لا في جواز الإفتاء تكليفا . ( وأما الثالث ) فلعدم الإغراء مطلقا ، لأن فتوى الفاقد قد يكون موافقا لفتوى مرجعه الجامع للشرائط ، وقد يصرح له ان فتوائي ليست لك حجة ، وانما عليك العمل بفتوى فلان ، كما ان ما دل على حرمة القول على اللَّه عز وجل بغير علم انما يقتضي حرمة الفتوى من غير المجتهد لا من المجتهد الفاقد لبعض الشرائط مع علمه بمدرك الحكم ، بل قد يكون الفتوى من غير المجتهد عن علم . والحاصل انه لا دليل على حرمة الفتوى ممن فقد الشرائط بنحو الكلي . نعم بنحو الموجبة الجزئية قد تكون محرمة كأن أفتى بغير علم ، أو يصدق عليها الإغراء والإضلال ، ولكن المتسالم عند الأصحاب هو إطلاق الحرمة ، كما يظهر ذلك من المراجعة إلى كلماتهم . ( وأما مدرك الثاني ) وهو حرمة القضاء ، فقد صرح جماعة بكونها اجماعية ، ففي بعضهم انه لا خلاف ، وعن بعض الآخر انه موضع وفاق . ويظهر من