responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 25 ) إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزمان ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 25 ) إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر ( 1 ) * الشرح :
( 1 ) وجه ذلك واضح ؛ لأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لا الخيالية والاعتقادية ، فمن قلده لم يكن رأيه وفتواه موضوعا للحجة ، فحاله حال العامي بلا تقليد . وقد مر انه لا يصح يعني لا يكتفى به في نظر العقل في حصول الأمن من العقاب بدون إحراز موافقة الواقع أو رأي من يقلده بعد العمل ، وقد مر أيضا ان الماتن قسم الجاهل إلى ثلاثة أقسام : الجاهل القاصر ، والمقصر غير الملتفت حين العمل وان كان ملتفتا قبل العمل ، فحكم بالصحة فيهما مع المطابقة لتمشي قصد القربة منهما ، والمقصر الملتفت حين العمل وحكم بفساد عمله مطلقا لعدم تمشي قصد القربة منه في العبادات . وقد عرفت ان المختار هو الصحة في جميع الاقسام مع المطابقة لصحة قصد القربة من الكل - فراجع .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 26 ) إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 26 ) إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء له ان يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) قد تقدم انه لا يجوز بقاؤه على تقليد الميت بقول الميت ، بل لا بد ان يكون بقاؤه على القول بالجواز بفتوى الحي الأعلم ، وهذا واضح مما تقدم ، وانما الكلام في انه لو بقي على تقليد الأول الميت بفتوى الأعلم الحي وكان فتوى الأول حرمة البقاء فله ان يقلد الأول في جميع المسائل إلا في مسألة حرمة البقاء ، لانه يلزم من وجوده عدمه ، أو غير ذلك مما تقدم في مسألة الخامسة عشرة - فراجعها .

100

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست