responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 99


ما لفظه : والذي يقتضيه القواعد ما ذكره الفصول ، وكذا في بقية موارد فقد الشرائط - إلخ .
وقد عرفت ان الأقوال في البقاء على تقليد الميت ثلاثة : عدم الجواز وهو المختار ، ووجوب البقاء ، وجوازه . وقد عرفت أيضا ان مدرك القول بجواز العدول والبقاء ليس إلا الإجماع المدعى ، ودونه خرط القتاد ، فلو قلنا بصحة البقاء فلا بد ان نقول بوجوبه كما هو مقتضى الوجهين اللذين استدلوا به ( أحدهما ) الاستصحاب على ما مر بيانه ( الثاني ) ان موضوع الحجة هو صدور الفتوى آنا ما من غير اعتبار بقاء الرأي الفعلي . وقد عرفت فساد الوجهين عندنا ، فالقول بالجواز أشكل من القول بالوجوب ، كما ان القول بعدم اعتبار الحياة حدوثا وبقاء أسهل من القول بالاعتبار حدوثا لا بقاء ، وذلك لأن حال الحياة بعد قابليتها للاعتبار شرطا حال سائر الشروط في اعتبارها حدوثا وبقاء هذا كله استدراك منا لتقوية القول المختار من عدم جواز البقاء ، وأما المقام - وهو فقد بعض الشرائط غير الحياة - فظاهر الأصحاب أنهم تسالموا على ان المجتهد لو زالت ملكته بجنون أو هرم أو نسيان . لا يجوز تقليده ، وكذا لو عرض له كفر أو فسق أو نحوه لا يجوز تقليده . ولم أظفر بمن خالف في ذلك عدا صاحب الفصول ، فصح القول بأن المسألة إجماعية ، لأن خروج الواحد لا يضرّ بالإجماع على مبنى المتأخرين من اعتبار الإجماع من باب الحدسي - فتدبر .

99

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست