responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 98


بين الأدلة . ( ومنها ) انسداد الصغير في بعض الموضوعات كالضرر والعدالة ، فإن الاقتصار على المعلوم يوجب مخالفة كثيرة ، كما ان الاحتياط يوجب العسر وفيه : ان الاقتصار على الظن الذي دل النص والإجماع على اعتباره وهو الظن الاطمئناني يكفي ولا يلزم المحذور المزبور ، وعلى تقدير الانسداد لا تصل النوبة إلى مطلق الظن لو كان الظن القوى المعبر عنه بالوثوق كافيا . فتحصل ان الأقوى اعتبار مطلق الوثوق بالملكة ولا يكفي مطلق الظن .
ثم ان الوثوق بالملكة كما يجوز ان يعمل الإنسان في اعمال نفسه يجوز الشهادة بالملكة استنادا اليه ، كما يدل عليه قوله ( ع ) في صحيحة ابن أبي يعفور :
« يجب إظهار عدالته وتزكيته بين الناس » وكذا رواية حفص بن غياث وغيرها وأما الشياع الذي ذكره الماتن انه من الطرق فقد تقدم انه ليس قسيما للطرق الثلاث المزبورة في شيء من المقامات ، بل المناط هو العلم من أي سبب حصل ، ولعله بالخصوص من جهة انه من الأسباب المتعارفة . وانما أطنبنا الكلام في العدالة لعموم البلوى بها في العبادات والمعاملات .
* المتن :
( مسألة - 24 ) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول الى غيره ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) صريح الماتن وظاهر المحشين على العروة ان العدول في المقام واجب ولكن قال في الفصول : ولو تسافل المجتهد عن الاجتهاد أو صار مجنونا مطبقا ففي إلحاقه بالميت في الحكم السابق وجهان أظهرهما ذلك - إلخ . وعن بعض المعاصرين

98

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست