بين الأدلة . ( ومنها ) انسداد الصغير في بعض الموضوعات كالضرر والعدالة ، فإن الاقتصار على المعلوم يوجب مخالفة كثيرة ، كما ان الاحتياط يوجب العسر وفيه : ان الاقتصار على الظن الذي دل النص والإجماع على اعتباره وهو الظن الاطمئناني يكفي ولا يلزم المحذور المزبور ، وعلى تقدير الانسداد لا تصل النوبة إلى مطلق الظن لو كان الظن القوى المعبر عنه بالوثوق كافيا . فتحصل ان الأقوى اعتبار مطلق الوثوق بالملكة ولا يكفي مطلق الظن . ثم ان الوثوق بالملكة كما يجوز ان يعمل الإنسان في اعمال نفسه يجوز الشهادة بالملكة استنادا اليه ، كما يدل عليه قوله ( ع ) في صحيحة ابن أبي يعفور : « يجب إظهار عدالته وتزكيته بين الناس » وكذا رواية حفص بن غياث وغيرها وأما الشياع الذي ذكره الماتن انه من الطرق فقد تقدم انه ليس قسيما للطرق الثلاث المزبورة في شيء من المقامات ، بل المناط هو العلم من أي سبب حصل ، ولعله بالخصوص من جهة انه من الأسباب المتعارفة . وانما أطنبنا الكلام في العدالة لعموم البلوى بها في العبادات والمعاملات . * المتن : ( مسألة - 24 ) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول الى غيره ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) صريح الماتن وظاهر المحشين على العروة ان العدول في المقام واجب ولكن قال في الفصول : ولو تسافل المجتهد عن الاجتهاد أو صار مجنونا مطبقا ففي إلحاقه بالميت في الحكم السابق وجهان أظهرهما ذلك - إلخ . وعن بعض المعاصرين