responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 254


ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه للرجوع إلى أصل الطهارة من الاستصحاب ، والقاعدة .
* المتن :
( مسألة - 2 ) الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر فبالمن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا يصير أربعة وسبعين منا إلا عشرين مثقالا ( 1 ) * الشرح :
( 1 ) أقول لأصحابنا في معرفة الكر طريقان ورد بكل منهما أخبار .
الطريق الأول : معرفة ذلك بالوزن وهو ألف ومائتا رطل ولا خلاف بينهم في كفاية هذا المقدار وانما اختلافهم في بيان المراد من الرطل هل هو عراقي أو مدني أو مكي والمكي ضعف العراقي كما ان العراقي ثلثا المدني والمشهور انه هو الرطل العراقي ومستندهم هو مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل بحمل الرطل فيها على العراقي بقرينة صحيحة محمد بن مسلم والكر ستمائة رطل يحمل الرطل فيها على المكي الذي هو ضعف العراقي .
والحاصل ان ضم كل واحد منهما الى الآخر يكون قرينة معينة للمراد منهما بشهادة العرف وإن كان كل واحد من المرسل والصحيح يكون مجملا في حد ذاته قابلا لإرادة كل من المعاني الثلاثة وكيف كان فحمل الرطل في الصحيح على المكي مما لا محيص عنه لأن حمله على المدني أو العراقي يستلزم طرحه لمخالفتها للإجماع على ما صرّح به غير واحد ولمعارضته برواية على بن جعفر الواردة في انفعال ألف رطل من الماء وقع فيه أوقية من البول وكذا حمله في المرسل على

254

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست