وفيه أيضا تفصيلان آخران ، أحدهما : ما عن الشيخ ( قده ) في الاستبصار من طهارة الماء القليل عند ملاقاة ما لا يدركه الطرف من الدم ، بل عن ( غاية المراد ) نسبته الى كثير من الناس لتصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ . فقال عليه السلام : إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه . وفيه : أولا : ان إصابة الإناء لا يلازم إصابة الماء ، بل هي أعم ، وقد تقدم أن العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا من الابتلاء كما في ظهر الإناء في المقام ، لم يكن منجزا . وثانيا : إن الخبر معرض عنه عند المشهور ، وتفصيل الآخر سيأتي في المسألة الثالثة ، وكيف كان فلا فرق في انفعال ما دون الكر بالملاقاة بين النجاسات حتى برأس إبرة ، ولا بين ان يكون مجتمعا أو متفرقا ، مع اتصالها بالسواقى ونحوها لإطلاق الأدلة ، وما حكي عن البعض من اعتبار الاجتماع فلا دليل عليه ، ودعوى الانصراف ممنوعة ، والميزان في الانفعال مع القلة هو صدق وحدة الماء وإن كان متفرقا ، كما ان المدار في العاصمية هو كذلك ، فلو كان المياه متفرقة وكان المجموع كرا مع اتصالها لم تنجس ، نعم : في صورة اختلاف السطوح كلام سيأتي إنشاء اللَّه تعالى . * المتن : ( مسألة - 1 ) لا فرق في تنجس الماء القليل بين ان يكون واردا على النجاسة أو موردا ( 1 ) * الشرح : ( 1 ) هذا هو التفصيل الآخر الذي أشرنا إليه آنفا ، وقد نسب ذلك