responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 220


من عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري وذي المادة وما يتصل بهما . واما الطرف غير المتصل فهو كالمنفصل ، فحكمه حكم الراكد في عدم الانفعال ان كان كرا والانفعال ان كان قليلا ، واحتمال طهارته مطلقا عملا بإطلاق ما دل على اعتصام المتصل بالمادة مردود بانصراف الإطلاق عن مثل هذه الصورة التي لم تكن المادة مؤثرة ، بواسطة تخلل المتغير بتمام قطرة على حسب الارتكاز العرفي المنزل عليه التعليل .
* المتن :
فصل الراكد بلا مادة ان كان دون الكر ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وان كان بقدر الكر لا ينجس ، وان كان متفرقا على الوجه المذكور فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) مدرك انفعال الماء الراكد القليل بملاقاة النجس أو المتنجس أمور :
منها الشهرة من القدماء وغيرهم . ومنها الإجماعات المنقولة . ومنها الأخبار المتواترة في الجملة وهي العمدة في المقام . وقد جمعها المحدث المتتبع الخبير البحراني في حدائقه ونذكر ما ذكره لكونه جامعا لأخبار الانفعال ولم يترك إلا قليلا منها على ما سنشير إليها إنشاء اللَّه تعالى فقال : اما ما يدل على القول المشهور

220

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست