من الاخبار : ( فمنها ) صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد اللَّه عليه السلام وقد سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب وتغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء . و ( منها ) صحيحة زرارة قال : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، الا ان يجيء له ريح تغلب على ريح الماء . ( ومنها ) صحيحة إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته . « ومنها » صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ فقال : كر . « ومنها » رواية عبد اللَّه بن مغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء والقلتان جرتان . ( ومنها ) رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال ولا تشرب من سؤر الكلب إلا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه . ( ومنها ) صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا الا ان يكون قدر كر من ماء . ( ومنها ) صحيحته أيضا عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .