responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 212


( ومنها ) ظهور الأدلة الدالة على إناطة النجاسة وجودا وعدما بالتغير .
( ومنها ) قوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا » .
وفيه ان الأمور المزبورة كلها مردودة :
( اما الأول ) - وهو جريان أصل الطهارة - فهو محكوم باستصحاب النجاسة وموضوعه العرفي باق ، إذ التغير من الأحوال لا من مقومات الموضوع إذ القضية العرفية موضوعها الماء - وهو الجسم السيال - ومحمولها نجس والتغير علة ثبوت المحمول للموضوع ، ومنشأ الشك هو دخالة التغير في النجاسة حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء أيضا فيجري الاستصحاب كما تقدم .
( واما الثاني ) فهو ان ظاهر الأدلة اناطة النجاسة حدوثا بالتغير وعدمه لا ما تعم الحدوث والبقاء كي تكون حجة في المقام .
( واما الثالث ) فسيأتي في حكم المتمم كرا عدم تمامية الخبر سندا ودلالة وأما المتصل بالمادة والجاري أو بعض الحوض إذا كان باقيه كرا فقد مر في المسألة الثالثة عشرة حصول طهارته وان لم يمتزج على الأقوى .
* المتن :
فصل الماء الجاري وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات - لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير ، سواء كان كرا أو أقل وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كل نابع وان كان واقفا ( 1 ) * الشرح :
( 1 ) توضيح مدرك المسألة يتم ببيان أمور : الأول بيان موضوع

212

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست