responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 167


وان كان لا يبعد القناعة بذكر فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده وحمله على العمل به وان لم يفهم معنى التقليد وانما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لعموم البلوى وجريان ديدنهم بجواب السائل برأيهم غفلة عن الإشكال الذي ذكرناه .
* المتن :
( مسألة - 6 ) الأقوى انعقاد التقليد للصبي المميز وصحته ، فعليه يصح عتقه ووصيته إذا بلغ عشرا وقلد من يقول بصحته ولا يصح له العدول حتى بعد البلوغ بناء على عدم جوازه مطلقا أو الى غير الأعلم ، ويصح استصحاب بقاء تقليده الى ما بعد بلوغه إذا مات مفتيه قبله عند من يقول به ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) صحة تقليد الصبي وكونه شرعيا حتى يترتب عليه الآثار المزبورة مبنية على ما هو الأقوى عندنا من كون أفعاله واعماله شرعية لا تمرينية محضة كما ذهب إليها جماعة - وان كان حكمة تشريع العبادات وغيرها هو التمرين ، فان كون اعماله صحيحة شرعية لا ينافي التمرين .
ولا بأس بالإشارة الإجمالية إلى أحكام الصبي في أفعاله فنقول : لا إشكال في ثبوت الأحكام الوضعية غير الموقوفة على القصد والنية في حقه كالضمان بالإتلاف واليد والجناية والحدث ونحوها ، واما غير ذلك مما يعتبر فيه القصد فمقتضى القاعدة استحباب المستحبات العقلية عليه إذا أدركه عقله ، بل لا يبعد ان يقال بوجوب الواجبات العقلية عليه على الفرض المذكور ، فيصح ان يحكم بإسلام الصبي وصحته إذا كان أبواه كافرين كما حكي عن الشيخ ( قده ) بإسلام المراهق . وعن مجمع البرهان ان الحكم بإسلام المراهق غير بعيد لعموم

167

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست