responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 156


الاستنباط فعدم جريان التقليد في كلياتها التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الحكم الكلى واضح فان ، معرفتها انما تحصل بمعرفة هذه العلوم والقواعد وربما يكون المقلد فيها اعرف من المجتهد ، واما ما يقع في مقام تشخيص الامتثال وتعيين المأمور به عن غيره كمسائل تصحيح القراءة والأذان والإقامة ، بل وصيغ العقود والإيقاعات والمسائل الراجعة إلى التجويد والصفات الراجعة إلى الألفاظ مثل الإدغام والمد والوقف على السكون وغير ذلك من المسائل الموقوفة على النظر ولا يتمكن منه العامي كما سيجيء في مباحث القراءة إنشاء اللَّه تعالى فلا بد فيها من التقليد كما لا يخفى .
* المتن :
( مسألة - 68 ) لا يعتبر الأعلمية فيما امره راجع الى المجتهد إلا في التقليد واما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية . نعم الأحوط في القاضي ان يكون اعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع اليه ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) أقول : عدم اعتبار الأعلمية في غير الفتوى من الأمور الراجعة إلى المجتهد واضح إذا قلنا بالولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط ، ولكن إثباتها له مشكل كما تقدم من قصور الأدلة التي استدل بها لإثبات الولاية العامة سندا أو دلالة وقلنا انه لا يبعد إثباتها بما في المقبولة من قوله ( ع ) : « فاني جعلته حاكما . » الظاهر في ثبوت جميع ما هو من مناصب الحكام والقضاة .
نعم ما لم يثبت كونه من مناصب الحاكم ولا من توابع القضاوة والحكومة يشكل الرجوع إليه الى غير الأعلم كما إذ لم نقل بالولاية العامة ، فإن الأمور الحسبية

156

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست