وجملة من الأمور التي أحرز مطلوبيتها في زمان الغيبة إثباتها للفقيه من باب القدر المتيقن لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ولما كان الدليل لبّيا تعين الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو ولاية الأعلم . فتحصل انه مع عدم ثبوت الولاية العامة لا بد للرجوع في مثل هذه الأمور إلى الأعلم من باب القدر المتيقن . نعم لو قلنا بثبوتها للفقيه يجوز الرجوع الى غيره . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 69 ) إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 69 ) إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا فيه تفصيل ، فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب وان كانت مخالفة فالأحوط الأعلام بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 70 ) لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة ] < / فهرس الموضوعات > * الشرح : ( 1 ) أقول : قد مضى حكم هذا في المسألة الثامنة والأربعين وان وجوب الاعلام من باب الإرشاد وتنبيه الغافل لا يختص بالمجتهد وان كان يؤكد في حقه إذا قلنا بصدق التسبيب الى الحرام ، ولو لم يكن ذلك عن علم وعمد ولكن تقدم الاشكال فيه فراجع * المتن : ( مسألة - 70 ) لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، واما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد ان قلد مجتهده في حجيتها ، مثلا إذا شك في ان عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في ان هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراءها بعد ان قلد المجتهد في جواز الاجراء ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) أقول : وذلك لان الشك المأخوذ في الأصول العملية هو الشك المسبوق بالفحص مع اليأس عن الظفر بالدليل بعده ، والمقلد عاجز عن الفحص في الشبهات الحكمية فاجراؤها مشروط بالفحص والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه ، هذا