responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 157


وجملة من الأمور التي أحرز مطلوبيتها في زمان الغيبة إثباتها للفقيه من باب القدر المتيقن لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ولما كان الدليل لبّيا تعين الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو ولاية الأعلم . فتحصل انه مع عدم ثبوت الولاية العامة لا بد للرجوع في مثل هذه الأمور إلى الأعلم من باب القدر المتيقن . نعم لو قلنا بثبوتها للفقيه يجوز الرجوع الى غيره .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 69 ) إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 69 ) إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا فيه تفصيل ، فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب وان كانت مخالفة فالأحوط الأعلام بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 70 ) لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة ] < / فهرس الموضوعات > * الشرح :
( 1 ) أقول : قد مضى حكم هذا في المسألة الثامنة والأربعين وان وجوب الاعلام من باب الإرشاد وتنبيه الغافل لا يختص بالمجتهد وان كان يؤكد في حقه إذا قلنا بصدق التسبيب الى الحرام ، ولو لم يكن ذلك عن علم وعمد ولكن تقدم الاشكال فيه فراجع * المتن :
( مسألة - 70 ) لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، واما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد ان قلد مجتهده في حجيتها ، مثلا إذا شك في ان عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في ان هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراءها بعد ان قلد المجتهد في جواز الاجراء ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) أقول : وذلك لان الشك المأخوذ في الأصول العملية هو الشك المسبوق بالفحص مع اليأس عن الظفر بالدليل بعده ، والمقلد عاجز عن الفحص في الشبهات الحكمية فاجراؤها مشروط بالفحص والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه ، هذا

157

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست