responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 135


الثانوي وهو دليل العسر والحرج أو الإجماع الذي ادعاه بعض الأساطين ، فيرد عليه ما أوردناه عليه .
فتحصل ان مقتضى القاعدة في غير الفرع الأول هو عدم الاجزاء ولزوم الإعادة أو القضاء إلا ما يكون عسرا وحرجا . نعم في الغسالة المحكومة بالطهارة بفتوى الأول فرق بين ان تكون مستعملة في الطهارة الحدثية فلا يجزي ويجب التدارك ، وبين ان تكون مستعملة في الطهارة الخبثية فيجزي ولا يجب التدارك .
ومدرك الأول قاعدة عدم الاجزاء ودليل لا تعاد لاندراجه تحت الخمسة الداخلة في مستثنى لا تعاد ، ومدرك الثاني دليل لا تعاد لكونه داخلا في المستثنى منه .
هذا تمام الكلام في هذه المسألة ، وانما أطنبنا الكلام فيها لكونها من أعظم المهمات ، وقد اضطربت آراؤهم لا سيما المتأخرين ، وقد عرفت بحمد اللَّه ان الحق هو عدم الاجزاء بمقتضى الأصل الاولى ولا مخرج عن الأصل بمقتضى الأصل الثانوي ، وما ذكروه من المخرجات من الأدلة الخاصة التي تقدمت من أدلة العسر والحرج والإجماع وغيرها لا يتم واحد منها ، كما ان التفاصيل التي قال بها بعض المتأخرين غير تامة بل لا محصل لها . وان شئت زيادة الاطلاع على ما ذكرناه فراجع تقريرات شيخنا الأنصاري ( قده ) .
* المتن :
( مسألة - 54 ) الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذا الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عنه يجب ان يكون على وفق فتوى مجتهد الميت ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) اختلفت آراء العلماء وأنظارهم الشريفة في هذه المسألة اختلافا

135

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست