شديدا : فبعضهم يقول انه يجب رعاية تقليد الموكل في الوكالة ورعاية تقليد المستأجر في الإجارة وتقليد الميت الموصى في الوصاية والمنوب عنه في مطلق النيابة ، كما اختاره الماتن ( قده ) مطلقا ظاهرا ، ولعل وجهه : ان كلا منهم نائب عن غيرهم ومنزل منزلتهم يفعل الفعل عن المنوب عنه بعنوان النيابة لا انه تكليف أصلي عليه ، فالواجب على الولي أو الوكيل أو الأجير أو الوصي تحصيل الاجزاء والشرائط التي كانت على الموكل والميت وإبراء ذمته بصلاة نفسه ، فلا معنى لرعاية تقليد نفسه . نعم مع علم الأجير ببطلان العمل العبادي لا تصح الإجارة لعدم القدرة على التقرب . وبعضهم يقول : إن اللازم هو رعاية تقليد نفسه لا تقليد المنوب عنه كما اختاره بعض المحشين نظرا منه الى ان إطلاق الوكالة يقتضي إيكال تطبيق العمل الموكل عليه الى نظر الوكيل حتى مع التفات الموكل الى الاختلاف في التطبيق ، فإطلاق التوكيل يقتضي جواز عمل الوكيل بنظره ، ولا مانع من الأخذ بالإطلاق إذا تمت مقدمات الحكمة . نعم التفات الموكل الى الاختلاف مانع من الأخذ بالإطلاق بنظر الموكل تفصيلا ، ولكنه لا يمنع منه إجمالا . والحاصل : انه إذا لم تكن هناك قرينة على تقييد الوكالة بنظر الموكل فمقتضاها هو الإطلاق بمقدمات الحكمة ، وكذا الكلام في الوصي والأجير فما لم تكن هناك قرينة على تقييد العمل بالوصية بنظر شخص معين أو العمل بالإجارة بنظر شخص خاص ، فمقتضى الإطلاق هو العمل بنظر الوصي أو الأجير . وبعضهم يقول : انه يلزم رعاية التقليدين في الجميع . وبعضهم يقول ذلك