فغير واضح ، لجواز تقليد أحد الأطراف أو الطرفين مع العلم بالمخالفة ، كما انه يكفى في الاحتياط الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال المحتملة ، مع العلم بوجود المرجع الجامع للشرائط فيها إجمالا . * المتن : ( مسألة - 51 ) المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر ( 1 ) * الشرح : ( 1 ) إن الماتن ( قده ) قد فرق بين ان يكون الشخص وكيلا عن المجتهد فحكم بانعزاله بموته كما هو مسلم في باب الوكالة ان الوكيل أو المأذون ينعزل بموت الموكل ويرتفع اذنه أيضا ، بل قالوا يبطل ذلك بالإغماء فضلا عن الجنون والموت ، وبين ان يكون منصوبا عنه ومتوليا فحكم بعدم البطلان على الأظهر ، فلا بد لنا من بيان مدرك الحكمين فنقول : أما مدرك انعزال الوكيل بموت الموكل فهو الإجماع المحصل ، وأما مدرك بقاء الولاية إذا كان منصوبا فيمكن ان يكون نظره الى ان للحاكم ان يجعل الولاية لمن نصبه ، وجعله متوليا وقيما فقد أعطى منصوبه منصب الولاية ، والمناصب إذا لم تكن مقيدة لا تزول إلا بعد العزل ، كما في سائر مناصب الحكومة وكما في إعطاء الواقف التولية للمتولي مثلا ، فإن التولية والنظارة بعد موت الواقف باقية والحاكم الشرعي له السلطنة والاقتدار على ذلك بمقتضى مقبولة عمر بن حنظلة ، وهو قوله ( ع ) : « فاني جعلته حاكما » إلخ . وقد يورد على ما ذكرنا من الفرق بين التوكيل والنصب ، وحاصل الإيراد :