بمعارض معتد به . ( وأما الجهة الثالثة ) وهو جواز الأخذ في صورة الانحصار فعن الأكثر المنع أيضا ، بل عن الروضة الإجماع عليه . ولعل وجهه إطلاق النصوص ، ولكن الحق - مع ذلك - هو الجواز في تلك الصورة لقاعدة الضرر . ( فان قلت ) ان الترافع إليه اعانة على الإثم بل أمر بالمنكر وهو حرام . ( قلت ) أولا لنا دعوى الانصراف عن صورة الانحصار . وثانيا إن حديث الضرر حاكم عليه لما هو مسلم من حكومته على جميع أدلة التكاليف ولا يلاحظ النسبة بينهما ، ففي صورة الانحصار يجوز الأخذ من غير فرق بين صورة فقد الحاكم الشرعي وصورة تعسر الوصول اليه أو صورة عدم نفوذ حكمه أو عدم إمكان إثبات الحق عنده ، فقاعدة الضرر تعم جميع الصور المزبورة . لكن هذا كله مع العلم بالحق وجدانا أو تعبدا ولا تشمل صورة الجهل بدون الحجة كما هو واضح . * المتن : ( مسألة - 44 ) يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها وبالشياع المفيد للعلم ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد تقدم الكلام صدرا وذيلا في هذه المسألة ، اما اعتبار العدالة في المفتي فلما مر من اعتبار أمور في حجية الفتوى ، وأما في القاضي فلما مر آنفا من الإجماع والنص ، وأما طرق ثبوتها فقد تقدمت منه قدس سره وانه اكتفي