responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 117


بمعارض معتد به .
( وأما الجهة الثالثة ) وهو جواز الأخذ في صورة الانحصار فعن الأكثر المنع أيضا ، بل عن الروضة الإجماع عليه . ولعل وجهه إطلاق النصوص ، ولكن الحق - مع ذلك - هو الجواز في تلك الصورة لقاعدة الضرر .
( فان قلت ) ان الترافع إليه اعانة على الإثم بل أمر بالمنكر وهو حرام .
( قلت ) أولا لنا دعوى الانصراف عن صورة الانحصار . وثانيا إن حديث الضرر حاكم عليه لما هو مسلم من حكومته على جميع أدلة التكاليف ولا يلاحظ النسبة بينهما ، ففي صورة الانحصار يجوز الأخذ من غير فرق بين صورة فقد الحاكم الشرعي وصورة تعسر الوصول اليه أو صورة عدم نفوذ حكمه أو عدم إمكان إثبات الحق عنده ، فقاعدة الضرر تعم جميع الصور المزبورة . لكن هذا كله مع العلم بالحق وجدانا أو تعبدا ولا تشمل صورة الجهل بدون الحجة كما هو واضح .
* المتن :
( مسألة - 44 ) يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها وبالشياع المفيد للعلم ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) قد تقدم الكلام صدرا وذيلا في هذه المسألة ، اما اعتبار العدالة في المفتي فلما مر من اعتبار أمور في حجية الفتوى ، وأما في القاضي فلما مر آنفا من الإجماع والنص ، وأما طرق ثبوتها فقد تقدمت منه قدس سره وانه اكتفي

117

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست