ترك التعلم ولم يبتل أو ابتلى فعمل على أحد الاحتمالات فصادف الواقع أو الحجة صح عمله ولم يحكم بفسقه . فما في بعض الرسائل الفتوائية من ان تارك تعلم أحكام السهو والشك فاسق لم اعرف وجهه . ومن هنا يعلم انه لو لم يطمئن بعدم الابتلاء ومع ذلك ترك التعلم واتى بأحد الاحتمالات وصادف الواقع صح عمله أيضا ، لما تقدم من الاجتزاء بالعمل المعلوم كونه مطابقا للواقع أو للحجة ، فلا أثر للاطمئنان بعدم الابتلاء في الصحة ، وإن كان له دخل في نفي العقاب على بعض الوجوه . * المتن : ( مسألة - 29 ) كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد تقدم ان موضوع وجوب التقليد في غير الضروريات واليقينيات ، سواء كان في الأحكام الإلزامية أو غيرها ، بل يجري في كل فعل يصدر منه من الأفعال المتعلقة بالأحكام الفرعية تكليفية كانت أو وضعية . نعم لزوم التقليد في المباحات مع عدم احتمال الوجوب والحرمة فيها غير واضح من حيث العمل ، وان كان لازما من حيث التشريع والاستناد الى الشرع ، بخلاف ما كان من الأفعال التي يحتمل فيها الوجوب أو الحرمة ، فإن التقليد فيها من حيث العمل أيضا واجب فيما لم يحتط أو لم يجتهد فيها .