responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 30 ) إذا علم ان الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم انه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 30 ) إذا علم ان الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم انه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له ان يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب ، وإذا علم انه ليس بواجب ولم يعلم انه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) أقول : قوله : « يجوز ان يأتي به » إلخ يعني لا يجب عليه معرفة الحكم تفصيلا ، لأنه لا يجب عليه الإتيان في الصورة الاولى والترك في الصورة الثانية ، مع كون الشبهة حكمية فان وظيفة المقلد هو الاحتياط مع بقاء شكه ، وليس له إجراء أصل البراءة في الشبهات الحكمية ، وكذا سائر الأصول العملية في الشبهات الحكمية ، فإن موضوع الأصل في الأصول - وإن كان هو الشك في التكليف - ولكن ليس هو مطلق الشك فيه بل الشك الخاص ، وهو الشك المسبوق بالبحث والفحص ، والمقلد عاجز عنه فليس له إلا ان يقلد فيه أو يحتاط .
نعم له ان يجري الأصل في الشبهات الموضوعية لعدم اشتراط جريان الأصل فيها بالبحث والفحص ، فليس المراد بالجواز في الصدر والذيل ما هو الظاهر المتراءى من الجواز بالمعنى الأخص ، والا فيورد الاشكال بما ذكرناه - فتدبر جيدا ثم الحكم المذكور مبني على ما هو المختار من جواز الامتثال الإجمالي ، مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وإلا يشكل الأمر في العبادات على ما مر .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 31 ) إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 31 ) إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) وجهه واضح لعدم شمول أدلة التقليد له بعد اعتراف المجتهد بخطإ رأيه

103

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست