نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 688
لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة : اختيار عدم وجوب النزع ، بل قال : يمكن أن لا يجوز ويتعين القيمة ، لكونه بمنزلة التف ( 229 ) ، وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط ، إذ لا غصب فيه يجب رده ، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد إكمال الغسل وقبل المسح ، إنتهى . واستجوده بعض المعاصرين ، ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه ، لصيرورته عوضا شرعا . وفيه : أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء ، وأدلة الضمان قد عرفت أن محصلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك ، سواء كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي ، أو كان الذاهب السلطنة عليها التي بها قوام ماليتها كغرق المال ، أو كان الذاهب الأجزاء أو أوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيته . ولا يخفى أن العين على التقدير الأول خارج عن الملكية عرفا .
688
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 688