responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 588


إذا عرفت هذا ، فاعلم : أن المناسب لإطلاق كلامهم لضمان المثل في المثلي هو أنه مع تعذر المثل لا يسقط المثل عن الذمة .
غاية الأمر يجب إسقاطه مع مطالبة المالك ، فالعبرة بما هو إسقاط حين الفعل ، فلا عبرة بالقيمة إلا يوم الإسقاط وتفريغ الذمة .
وأما بناء على ما ذكرنا - من أن المتبادر من أدلة الضمان التغريم بالأقرب إلى التالف فالأقرب - كان المثل مقدما مع تيسره ، ومع تعذره ابتداء كما في القيمي ، أو بعد التمكن كما فيما نحن فيه ، كان المتعين هو القيمة ( 128 ) .
فالقيمة قيمة للمغصوب من حين صار قيميا ، وهو حال الإعواز .
فحال الإعواز معتبر من حيث أنه أول أزمنة صيرورة التالف قيميا ، لا من حيث ملاحظة القيمة قيمة للمثل دون العين ، فعلى القول باعتبار يوم التلف في القيمي توجه ما اختاره الحلي قدس سره .
ولو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف - كما عليه جماعة من القدماء - توجه ضمانه فيما نحن فيه بأعلى القيم من حين الغصب إلى زمان الإعواز ، إذ كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون بشرط تعذر أدائه المتدارك لارتفاع القيم ، كذلك بشرط تعذر المثل في المثلي ، إذ مع رد المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية .

588

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست