نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 526
قلت : وهذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليا ، إذ لو انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع ، إلا أن يقال : إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه . وهو الصحيح ، ولذا لا يعد الجريش مثلا للحنطة ، ولا الدقاقة مثلا للأرز . ومن هنا يظهر أن كل نوع من أنواع الجنس الواحد ، بل كل صنف من أصناف نوع واحد مثلي بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف . فلا يرد ما قيل : من أنه إن أريد التساوي بالكلية ، فالظاهر عدم صدقه على شئ من المعرف ، إذ ما من مثلي إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة ، فإن قفيزا من حنطة يساوي عشرة ومن أخرى يساوي عشرين . وإن أريد التساوي في الجملة ، فهو في القيمي موجود ، كالثوب والأرض ، إنتهى .
526
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 526