responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 526


قلت : وهذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليا ، إذ لو انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع ، إلا أن يقال : إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه . وهو الصحيح ، ولذا لا يعد الجريش مثلا للحنطة ، ولا الدقاقة مثلا للأرز .
ومن هنا يظهر أن كل نوع من أنواع الجنس الواحد ، بل كل صنف من أصناف نوع واحد مثلي بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف .
فلا يرد ما قيل : من أنه إن أريد التساوي بالكلية ، فالظاهر عدم صدقه على شئ من المعرف ، إذ ما من مثلي إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة ، فإن قفيزا من حنطة يساوي عشرة ومن أخرى يساوي عشرين .
وإن أريد التساوي في الجملة ، فهو في القيمي موجود ، كالثوب والأرض ، إنتهى .

526

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست