إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية ليس صلحا ، ولا هبة ، فلا يقعان به ( 39 ) .نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة توجه تحققهما مع قصدهما ،