نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 419
مع أن ما ذكره لا يجري في غيره من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها كما لا يخفي ، وليس الكلام في خصوص البيع ، وليس على هذا الشرط في كل عقد دليل على حدة ثم الأضعف من الوجه المتقدم : التمسك في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة لوجب الاقتصار فيها على المتيقن ، وليس إلا العقد العاري عن التعليق ، إذ فيه : إن إطلاق الأدلة - مثل حلية البيع ، وتسلط الناس على أموالهم ، وحل التجارة عن تراض ، ووجوب الوفاء بالعقود ، وأدلة سائر العقود كاف في التوقيف . وبالجملة : فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الإجماع محققا أو منقولا مشكل ( 69 ) . ثم إن القادح هو تعليق الإنشاء ، وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح العقد وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا ، كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال له ، أو أن المبيع مما يتمول ، أو أن المشتري راض حين الإيجاب أم لا ، أو غير ذلك مما يتوقف صحة العقد عليه عرفا أو شرعا ، بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي . وقد صرح بما ذكرنا بعض المحققين ، حيث قال : ( لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد . )
419
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 419