responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 420


نعم ، ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة ( 70 ) - كعدم الزوجية - أو الشك فيها في إنشاء الطلاق ، فإنه لا يتحقق القصد إليه منجرا إليه منجرا من دون العلم بالزوجية ، وكذا الرقية في العتق ، وحينئذ فإذا مست الحاجة إلى شئ من ذلك للاحتياط ، وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه ، فلا بد من إبرازه بصورة التنجيز ( 71 ) ، وإن كان في الواقع معلقا ، أو يوكل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه ، ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل ، لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن ( 72 ) .

420

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست