نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 354
والمفروض - على ما تقرر في مسألة المعاطاة - أن النية بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثر في النقل والانتقال ، فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به ، لكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية . ثم إنه ربما يدعى : أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية ، كما حكي عن الإيضاح من أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء ، فلا بد من الاقتصار على المتيقن . وهو كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء ، فضلا عن الروايات المتكثرة الآتية بعضها . وأما ما ذكره الفخر قدس سره ، فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا ، هي : اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع ، فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح ، أو الزوجية ، أو المتعة ، فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين ، فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك ، وهكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأخر كالبيع والإجارة ونحوهما . فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائر في لسان الشارع ، أو ما يرادفها لغة أو عرفا ، لأنها بهذه العنوانات موارد للأحكام الشرعية التي لا تحصى . وعلى هذا ، فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع ، إذ لو وقع بإنشاء غيرها ، فإن كان لا مع قصد تلك العناوين - كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدة للاستمتاع - لم يترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة أو المنقطعة .
354
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 354