نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 186
لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخر تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا فكيف يعلل به ؟ وكذا المعنى الثاني ، إذ ليس هنا مطلب واحد ، حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبآخر محرما . فتعين : المعنى الثالث ، وهو : إن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل ، لأنه بيع ما ليس عنده ، ولا يحلل إلا عدمه ، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة ، وهو غير مؤثر .
186
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 186