responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 144


توضيحه : إن الاجماع لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته حكم بكون التلف من مال ذي اليد ، رعاية لعموم ( على اليد ما أخذت ) فذلك الاجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية الواردة في أن : تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ، فإذا قدر التلف من مال ذي اليد ، فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقديره ، رعاية لأصالة عدم حدوث الملكية قبله ، كما يقدر ملكية المبيع للبائع وفسخ البيع من حيث التلف ، استصحابا لأثر العقد .
وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة ، فالظاهر على القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا .
وإذا تلف ، فظاهر إطلاقهم ( التملك بالتلف ) تلفه من مال المغصوب منه . ( 73 ) نعم ، لولا قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله .
وأما ما ذكره من حكم النماء ، ( 74 )

144

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست