نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 328
ومنه يعلم : فساد ما ذكره من حصول المعاطاة بتراض جديد بعد العقد غير مبني على صحة العقد . ثم إن ما ذكره من التراضي الجديد بعد العلم بالفساد - مع اختصاصه بما إذا علما بالفساد ، دون غيره من الصور ، مع أن كلام الجميع مطلق . يرد عليه : أن هذا التراضي إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد : فإن كان لا على وجه المعاطاة ، بل كل منهما رضي بتصرف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في ماله ، فهذا ليس من المعاطاة . بل هي إباحة مجانية من الطرفين تبقى ما دام العلم بالرضا . ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع ، لأنه كالأذن الحاصل من شاهد الحال ، ولا يترتب عليه أثر المعاطاة : من اللزوم بتلف إحدى العينين ، أو جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع ، وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلا التراضي السابق على ملكية كل منهما لمالك الآخر ، وليس تراضيا جديدا ، بناء على أن المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور - خصوصا المحقق الثاني - فلا يجوز له أن يريد بقوله المتقدم عن صيغ العقود : ( إن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة ) التراضي الجديد الحاصل بعد العقد ، لا على وجه المعاوضة . وتفصيل الكلام : أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط : إما أن يقع تقابضهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما ، وإجبارا على العمل بمقتضى العقد .
328
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 328