نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 256
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه . إعلم أنه ذكر المحقق الثاني قدس سره في جامع المقاصد - على ما حكي عنه - أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وكذا في الهبة ، وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة ، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ، ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد ، وظاهرهم الجواز بذلك . وكذا لو وهب بغير عقد ، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف ، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز ، بل منع مطلق التصرف ، وهي ملحظ وجيه ، إنتهى . وفيه : أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني : الحكم بملك الأمور الأجر المعين على الآمر ، وملك الآمر العمل المعين على المأمور به ، ولم نجد من صرح به في المعاطاة ( 70 ) .
256
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 256