responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 256


الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه .
إعلم أنه ذكر المحقق الثاني قدس سره في جامع المقاصد - على ما حكي عنه - أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وكذا في الهبة ، وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق الأجرة ، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ، ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد ، وظاهرهم الجواز بذلك . وكذا لو وهب بغير عقد ، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف ، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز ، بل منع مطلق التصرف ، وهي ملحظ وجيه ، إنتهى .
وفيه : أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني : الحكم بملك الأمور الأجر المعين على الآمر ، وملك الآمر العمل المعين على المأمور به ، ولم نجد من صرح به في المعاطاة ( 70 ) .

256

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست