نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 93
أو يعزم على العدم فيسير فرسخين ، ثم يعود إلى الجزم فيطوي ثلاثة هل يقصر أم يتم ؟ احتمل الشيخ في صورة الترديد القصر ، فقال : « ولو خرج قاصدا للمسافة فبلغ إلى ما دونها فتردد في الذهاب والرجوع أتم على ما ذكره الفاضلان . . ولو عزم على الذهاب بعد التردد ، فهل يعتبر كون الباقي بنفسه مسافة أم يكفي بلوغها بضمه إلى السابق ؟ الأظهر الثاني لعدم الدليل على اعتبار القصد على وجه الاستمرار بحيث لا يتخلل في أثنائه تردد . ويدل عليه قوله عليه السلام في ذيل رواية إسحاق في منتظر الرفقة : ( وإذا مضوا فليقصروا ) . نعم لو قطع شيئا من الطريق مع التردد فلا يبعد عدم احتسابه في الضم مع احتمال الاحتساب . ولو صلى تماما مع التردد ثم عزم على السفر فالظاهر عدم وجوب الإعادة ، لقاعدة الاجزاء » [1] . ولا يخفى أن مقتضى القول بالاحتساب أن منتظري الرفقة في رواية إسحاق كانوا مسافرين بحسب الواقع بعد المضي ، وهذا لا ينسجم مع عدم وجوب الإعادة لو صلوا تماما استنادا إلى قاعدة أجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي . فلا بد من القول بالإعادة ، لأن الإتمام كان حكما ظاهريا لا يجزى عن المأمور به الواقعي على ما حققناه في الأصول .