نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 83
ولو تنزلنا عن هذا المبنى الأصولي فنقول : ان الإطلاق لا ينعقد عند احتمال وجود ما يصلح للصارفية والقرينية . فلا يصح التمسك بإطلاق دليل الأصول العملية لوجود ما يصلح للمنع من هذا الظهور وهو سيرة العقلاء على الفحص إذا لم يكن محتاجا إلى مؤنة زائدة . 2 - هل يجب على المتبوع أن يبين مقصده بعد سؤال التابع عنه ؟ الأقوى عدم الوجوب لأن غاية ما بأيدينا من الأدلة إنما تحكم بوجوب بيان الأحكام الشرعية والمعارف الحقة عند ما يكون الإنسان عالما بها ويتوجه السؤال إليه . وقد قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ والْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ الله ويَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ » [1] اما بيان الموضوعات فلا دليل على وجوبه . وحيث ان التابع يعلم حكم القصر في السفر ، لكنه جاهل بالموضوع - وهو القصد إلى المسافة - فلا يجب على المتبوع - وجوبا شرعيا - اعلامه بالموضوع . [2] 3 - لو علم التابع أن المتبوع قصد بلدة أو قرية معينة ، فقصدها هو بالتبع ، لكن لا يعلم أن المسافة إليها تبلغ ثمانية فراسخ أم لا ،
[1] سورة البقرة / 159 . [2] إن قلت : فما الفائدة في سؤال التابع ، إن كان جواب المتبوع غير واجب قلنا : يكفي في ذلك احتمال إجابته .
83
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 83