نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 84
وسأل متبوعه في ذلك فلم يجبه ، ولكنه بعد أن قطع مقدارا من المسافة علم بأنها ستكون ثمانية ، فهل يجب عليه التقصير بعد العلم أم لا ؟ وللتحقيق في المقام لا بد من ذكر مسألتين : - أ - لو قصد بلدة معينة باعتقاد أنها دون المسافة ، وتبين له في الأثناء أن المسافة إليها ثمانية فالأقوى وجوب القصر ، لكفاية المسافة النفس الأمرية . ب - ذهب المشهور في الطالب للغريم أو المتبع للآبق إلى وجوب التمام حتى لو تمادى به السير فقطع ثمانية فراسخ ، لعدم كونه قاصدا للمسافة من الأول الأمر . وكذلك قالوا بوجوب التمام فيمن سار ستة فراسخ ثم علم أنه سيسير فرسخين آخرين . والآن نقول : هل التابع الذي يجهل قصد متبوعه من قبيل الأول فيجب عليه القصر إذا كان متبوعه قصد ثمانية فراسخ ، فيكون مكلفا بالقصر للمسافة النفس الأمرية ، أو أنه من قبيل الثاني فيجب عليه التمام . ذهب جمع من الفقهاء كالسيد الطباطبائي في ( العروة الوثقى ) إلى أن التابع من قبيل الأول ، لأنه يعلم أن المتبوع أراد بلدة معينة وهو قاصد - بالتبع - تلك البلدة لكنه جاهل لمقدار المسافة إليها .
84
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 84