نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 82
يلزم القصد حتى يصح القصر . فالمتبوع قاصد بالأصالة ، أما التابع فهو قاصد لأجل تبعيته لمتبوعه وذلك عند ما يعلم قصد المتبوع . أما إذا لم يعلم قصد المتبوع فهل يجب عليه التعرف على قصده بالسؤال ونحوه أم لا ؟ وهذا يعود إلى البحث عن إمكان استصحاب التابع عدم كون المتبوع قاصدا للثمانية أو البريدين فيتم صلاته عملا بأصالة التمام ؟ أو يجب عليه الفحص بالسؤال ؟ المشهور بين الفقهاء والأصوليين أنه لا يحتاج جريان الأصول العملية في الشبهات الموضوعية كأصالة الحل ونحوها إلى الفحص اما في الشبهات الحكمية فلا يجرى الاستصحاب وسائر الأصول العملية إلا بعد اليأس عن الظفر بالدليل . ولكن الحق : ان الأصول العملية التي قررها الشارع تطابق سيرة العقلاء وسيرتهم انما هي الفحص عند عدم المشقة . فنجدهم يستخدمون حواسهم فيما يحتاج الفحص إلى توجيه البصر أو الإنصات أو الاستعلام ، عند التحير والشك . وعلى ذلك لا يصح القول بجريان الأصول العملية في الشبهات الموضوعية قبل الفحص عن الدليل خصوصا فيما لا يحتاج الفحص إلى مؤنة زائدة . وبناء على ذلك لا يجوز للتابع أن يجرى الأصل ويستصحب عدم كونه مسافرا إذا كان يمكنه السؤال من المتبوع عن المسافة التي سيقطعها .
82
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 82