نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 81
والذي يقتضيه البرهان وتدل عليه الروايات أن السبب التام للقصر هو الثمانية الامتدادية في نفس الأمر ، والثمانية الملفقة من الذهاب والإياب كذلك . وإنما لزوم القصد لأجل إحراز التلبس بكل منهما ، فلو لم يكن قاصدا للمسافة لم يعلم تلبسه بالموضوع فلا يتمكن من امتثال التكليف بالقصر . وعلى هذا فالقصد دخيل في تنجز تكليف القصر على المسافر . وعلى هذا يكون وجوب القصر على المكره إذا علم ببلوغه الثمانية ليس لأجل كفاية الالتفات عن القصد ، بل لتنجز تكليف القصر عليه . ووجوب التمام عليه في صورة عدم علمه ببلوغ الثمانية ليس لأجل كون القصد جزءا للموضوع ، بل لعدم تنجز تكليف القصر عليه ، لعدم علمه بالتلبس بالثمانية ، فيتم بمقتضى أصالة التمام . وكذا الأمر في التابع والنائم . حكم التابع : قد عرفت فيما تقدم أنه لا بد للمكلف من قصد المسافة - امتدادية كانت أو تلفيقية - وإلا لم يكن له أن يقصر في صلاته ، بل يستصحب عدم كونه مسافرا ويتم صلاته . ويترتب على ذلك : - 1 - لا فرق في اعتبار قصد المسافة بين المتبوع والتابع كالزوجة والعبد والخادم وغيرهم ، لأن كلا منهما مكلف ، و
81
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 81