نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 64
شموله لما قبل الفحص ، فلا يجوز اجراء الاستصحاب قبل الفحص . وخلاصة الكلام : انه لا يكفى لجريان الاستصحاب عدم الحجة ، بل عدم وجود طريق لو فحص عنه لكان حجة . وعليه فمن شك في أن المسافة التي قطعها هل هي بمقدار يوجب القصر أم لا ، شاك في وجود حجة لو فحص عنها هل يظفر بها أم لا ، ومعه لا يمكنه التمسك بإطلاق ( لا تنقض ) للحكم بعدم وجودها . نعم ، لنا أن نفصل بين ما إذا احتمل بحسب العادة وجود الحجة فيلزم الفحص ، وما إذا لم يحتمل ذلك فيجري الاستصحاب بلا فحص . كما يظهر ذلك من كلام الشيخ الأنصاري ( قده ) حيث قال بلزوم الفحص عند تيسره وعدم لزومه عند التعسر . مبدأ المسافة : لما فرغنا من تعيين المسافة التي تقصر الصلاة فيها ، وأرجعنا الروايات المختلفة إلى أسس يمكن الاتفاق فيها ، علينا بمعرفة النقطة التي تعتبر مبدءا للمسافة . وقد اختلف فقهاؤنا في ذلك على أقوال : - القول الأول - ما عن المشهور من أن مبدأ المسافة آخر خطة البلد أو سؤر البلد ، ومنتهاها بداية خطة البلد الذي قصده . وبعبارة أخرى : لو كان للبلد سور يحسب مبدأ المسافة منه ، وإلا فمن آخر البيوت . ويترتب على ذلك انه لو كانت المسافة بين بلدتين ثمانية فراسخ ، ثم اتسعت البلدتان وامتدت الابنية في كل منهما
64
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 64