نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 63
وقد يكون الشك في أمر خارج عن نفسه لكن لا في أصل وجوده ، بل في كيفيته وكميته ، كما في ما نحن فيه ، وهنا لا يجرى الاستصحاب إلا بعد الفحص . ويمكن الاستدلال للزوم الفحص بأن موضوع الاستصحاب هو الشك المستقر ، ولا يستقر الشك إلا بعد التروي إذا كان في عمل نفسه . ففي الشك في ركعات الصلاة يلزم الفكر والتروي أولا ، فان لم يترجح لديه أحد الجانبين يستقر هذا الشك وعليه البناء على الأكثر . وكذلك الأمر في الاستصحاب فإنه لا يتمسك به بالنسبة إلى نفسه إلا بعد التأمل والفكر ، وبالنسبة إلى الخارج والموضوع الخارجي يكون استقرار الشك بعد الفحص . وبتقريب آخر : ان الاستصحاب حكم تعبدي لدفع الحيرة ، ومعلوم أنه ناظر إلى الموارد التي تكون الحيرة عقلائية ، ولا تصدق الحيرة العقلائية في الموارد القابلة للفحص إلا بعد الفحص . وعلى هذا يكون إطلاق ( لا تنقض ) مخصصا لبا بموارد عدم إمكان الفحص . وبتقريب ثالث : ان الظهور الإطلاقي ينعقد حين لا يوجد في الكلام ما يصلح للصارفية ، ولا ما يوجب انصراف اللفظ إلى أحد الأفراد . وعلى هذا فجريان الاستصحاب على خلاف السيرة المستمرة القائمة على الفحص في هذه الموارد ، وهي تمنع من انعقاد ظهور لإطلاق ( لا تنقض ) فيصبح مجملا يشك في
63
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 63