نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 65
أو في واحد منهما حتى صارت المسافة من آخر البيوت في إحداهما حتى بداية البيوت في الثانية لا تزيد على أربعة فراسخ لم يجب القصر . وكأنهم لاحظوا ما هو المتعارف بين الناس في تعيين المسافة من منتهى بلدة إلى أول بيوت البلدة الثانية ، وعلى ذلك حملوا قوله تعالى : « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ » . . [1] فإن الأرض تطلق على الخالية من البيوت . مضافا إلى أن الأميال التي نصبت بين ظل عير إلى فيء وعير ، والتي كانت كالعلائم المنصوبة بين الطرق في عصرنا انما كانت في البر لا بين الأبنية . ومن الروايات التي استدلوا بها على هذا القول : 1 - ما رواه الصدوق بقوله : « سافر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى ذي خشب ، وهو مسيرة يوم من المدينة . . » [2] فجعل مبدأ السير المدينة . 2 - ما رواه الشيخ بسنده عن صفوان عن الرضا عليه السلام : « أنه سأل عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان ، وهي أربعة فراسخ من بغداد . . » [3] . 3 - ما رواه الشيخ بسنده عن أبى ولاد قال : « قلت لأبي
[1] سورة النساء / 101 . [2] الوسائل - باب 1 من صلاة المسافر ، الحديث 4 . [3] الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، الحديث 8 .
65
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 65