نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 62
موضوعات الأحكام ، ومن تعليق الحكم بالقصر على المسافة النفس الأمرية ، فيجب لتحصيل الواقع عند الشك أما الجمع وأما الفحص والأول منتف هنا إجماعا فتعين الثاني » [1] . بينما ذهب أستاذنا النائيني إلى عدم جريان الأصول في الموارد التي يحتاج العلم بها إلى التفحص إلا بعد الفحص ما عدا مقامين : أحدهما - في الشبهات التحريمية مطلقا كالشك في نجاسة الثوب وعدمها ، للإجماع . وثانيهما - في الشبهات الموضوعية التي يحتاج الفحص فيها إلى تحصيل المقدمات كاستصحاب عدم طلوع الفجر لجواز الأكل والشرب في الصوم إذا كان في البيت وفي داخل في الغرفة . أما إذا لم يحتج إلى مقدمات كما لو كان في الشارع أو المكان المتسع وأمكنه النظر إلى المشرق فلا يجوز اجراء الاستصحاب . وتقريب كلامه : ان الشك قد يتعلق بحال من حالات الشخص نفسه لا يعلم هل وجدت أم لا ، كالشك في الاحتلام وعدمه ، والنوم وعدمه . فهنا لا يحتاج جريان الاستصحاب إلى الفحص . وقد يتعلق بأمر خارج عن نفسه فيشك في وجوده ، كما لو شك في مالكيته لدار لأجل الشك في موت مورثه ، فيجري استصحاب عدم موت مورثه بلا حاجة إلى الفحص .