نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 61
بل النافي كأنه يثبت عدم البلوغ إلى ثمانية . لكن التحقيق : أن المستفاد من الاخبار كون الثمانية موضوعا لوجوب القصر إذا كانت مسبوقة بالنية ، ومن المعلوم أن الثمانية ليست بخارجيتها مرادة وإلا لزم عدم وجوب القصر إلا بعد قطع تلك المسافة . فالموضوع عبارة عن التلبس بالثمانية مع القصد والنية . [1] وقد سبق توضيح هذه النقطة في ما مر عليك من قلم السيد الجد قدس سره . وأما الثالث : فقد يقال بعدم لزوم الفحص لأنه من الشبهة الموضوعية ، ولإطلاق دليل ( لا تنقض اليقين بالشك ) وشموله حالتي قبل الفحص وبعده ، وكذا حديث الرفع ، وقاعدة الحلية . وقال شيخنا الأنصاري ( قده ) : « وهل يجب الفحص أم لا ؟ وجهان ، من أصالة العدم التي لا يعتبر فيها الفحص عند إجرائها في
[1] فلا يعلم هل نوى الثمانية فراسخ أو أقل ، أو هل حصل التلبس بهذه المسافة أم لا ، فهذه شبهة موضوعية . والشخص مكلف بالتمام ويشك في رافعية المسافة المقطوعة لحكم التمام ، فيكون شبهة مصداقية له ( لا تنقض ) فلا يجرى الاستصحاب . ومقتضى أصالة الاشتغال الجمع بين القصر والتمام . أما لو اختبر جريان الاستصحاب في رافعية الموجود فيستصحب عدم الاتصاف بالمسافرية واستصحاب عدم الموضوع يعبدنا بعدم الحكم .
61
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 61