نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 58
الموضوع لأن المقيم في وطنه غير من خرج من بلده مقدارا أو نوى السير وهو لا يدرى هل انه نوى ثمانية فراسخ أو نوى ما لا يبلغ ثمانية ؟ فلا يجرى الاستصحاب . وقد يتوهم جريان أصالة التمام في المقام ، لأن الأصل ( ان كل مكلف يتم صلاته ) إلا ما تيقن خروجه ، وهنا يشك في بلوغه المسافة . لكنه مندفع بأن ذلك في الشبهات الحكمية وما نحن فيه شبهة مصداقية وشك في الموضوع فالتمسك بأصالة التمام في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو باطل . إذا تمهد ذلك فلا بد من البحث في أمور : - 1 - هل يمكن التعويل على مطلق الظن ، أو الشياع بين الناس عند فقد البينة أو العدل الواحد - بناء على حجية قوله في الموضوعات - أولا ؟ 2 - ما هو مقتضى القاعدة في صورة الشك ؟ وهل المورد من مصاديق العلم الإجمالي فيحكم بالجمع بين القصر والتمام ؟ أو نتمسك بأصالة التمام ؟ 3 - لو قلنا بجريان الأصل ، فهل هو بعد الفحص عن المخصص أو لا يلزم الفحص لأنه من الشبهة الموضوعية ؟ أما الأول : فلا إشكال في عدم جواز العمل على طبق مطلق الظن ، لأن حجيته منحصرة في الأحكام عند انسداد باب العلم .
58
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 58